سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
70
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : قرينة جعلهما مورد الاجارة : ضمير در تثنيه در [ جعلهما ] به تقديرين ارجع است . قوله : حيث اتى بلازمها : ضمير در [ بلازمها ] به اجاره راجع بوده و كلمه [ اتى ] به صيغه مجهول است . قوله : و هو الاجرة فيهما : ضمير [ هو ] بلازم راجع بوده و ضمير در [ فيهما ] به تقديرين عائد است . قوله : و اسقاطها فى التقدير الاخر : ضمير در [ اسقاطها ] به اجرت راجع است . قوله : قرينة عدم جعله موردا : ضمير در [ جعله ] به تقدير آخر راجعست . قوله : و حينئذ : يعنى و حين قلنا بان التقدير الخالى عن الاجرة فى الفرع الثانى لا يكون موردا للاجارة . قوله : فتنزيله على شرط قضية العقد اولى : ضمير در [ تنزيله ] به تقدير آخر راجعست . قوله : من جعله اجنبيا : ضمير در [ جعله ] بتقدير آخر عود مىكند . قوله : بتخلله بين الايجاب و القبول : ضمير در [ بتخلله ] به تقدير آخر عود مىكند . متن : و لا بد في صحة الإجارة على وجه اللزوم من كون المنفعة مملوكة له أي للمؤجر ، أو لمولاه و هو من يدخل تحت ولايته ببنوة ، أو وصاية ، أو حكم سواء كانت مملوكة له بالأصالة كما لو استأجر العين فملك منفعتها بالأصالة لا بالتبعية للعين